جائز كما يقال ولد يدخل فيه الذكر والأنثى وقد تسمى الام والدا إذا جمعتها مع الأب كما تسمى أبا إذا اجتمعت مع الأب، لقول الله تعالى (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) فأحد الأبوين هي الام، وقد سماها الله عز وجل أبا حين جمعها مع الأب وكذلك قال: (الوصية للوالدين والأقربين) واحد الوالدين هي الام، وقد سماها الله والدا كما سماها أبا، وهذا واضح بين، والحمد الله.
(باب 371 - العلة التي من أجلها صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة اعطاء النساء نصف ما يعطي الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت والرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال، وعلة أخرى في اعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لان الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت وعليه أن يعولها وعليه نفقتها وليس على المرأة أن تعول الرجل، ولا تؤخذ بنفقته ان احتاج، فوفر على الرجل لذلك، وذلك قول الله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم).
2 - أخبرني علي بن حاتم قال: أخبرني القاسم بن محمد قال: حدثنا حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن ابن بكير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت لأي علة صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ قال: لما جعل لها من الصداق.
3 - وعنه قال: حدثنا محمد بن أحمد الكوفي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد النهيكي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ان ابن أبي العوجاء قال للأحول: ما بال المرأة الضعيفة لها سهم واحد وللرجل القوي الموسر سهمان؟ قال: فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام فقال: ان ليس لها عاقلة ولا نفقة ولا جهاد، وعد أشياء