أبيه قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقيم على أحد حدا بأرض العدو، حتى يخرج منها، لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو.
(باب 335 - العلة التي من أجلها صار حد القاذف وشارب الخمر ثمانين) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان، ان أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة، لان في القذف نفي الولد وقطع النسل وذهاب النسب، وكذلك شارب الخمر إذا شرب هذى، وإذا هذى افترى وإذا افترى جلد، فوجب عليه حد المفتري.
(باب 336 - العلة التي من أجلها إذا قذف الزوج امرأته كانت شهادته) (أربع شهادات وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد) 1 - حدثنا الحسين بن أحمد عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن أسلم الجبلي عن بعض أصحابه قال: سألت الرضا عليه السلام فقلت: كيف صار الزوج إذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غير الزوج جلد الحد، وإن كان أباها أو أخاها قال: سئل جعفر بن محمد (ع) عن هذا فقال:
لأنه إذا قذف الزوج امرأته قيل له كيف علمت أنها فاعلة، فان قال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وذلك أنه يجوز للزوج أن يدخل المداخل في الخلوات التي لا تصلح لغيره أن يدخلها ولا يشهدها ولد ولا والد في الليل والنهار فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله إذا قال: رأيت ذلك بعيني فان قال: لم أعاين ذلك صار قاذفا وضرب الحد إلا أن يقيم عليها البينة وغير الزوج إذا قذفها وادعى انه رأي ذلك قيل له كيف رأيت ذلك وما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك وأنت متهم في رؤياك، فان كنت صادقا فأنت في حد التهمة فلا بد من أدبك الذي أوجبه الله عليك وإنما صار شهادة الزوج أربع شهادات