(باب 71 - علة الرخصة في الصلاة في لبس الخز) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمان بن الحجاج قال: سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن جلود الخز فقال: ليس به باس فقلت جعلت فداك انها علاجي وإنما هي كلاب تخرج من الماء فقال إذا خرجت تعيش خارجا من الماء قلت لا قال ليس به بأس.
2 - أبى رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس جميعا عن أحمد ابن محمد بن عيسى ومحمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال: قال أبو عبد الله الصلاة في الخز الخالص لا بأس به واما الذي يخلط فيه الأرانب أو غيرها مما يشبه هذا فلا تصل فيه.
(باب 72 - علة الرخصة في الصلاة في ثوب أصابه خمر وودك الخنزير) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين وعلي ابن إسماعيل ويعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال: قال بكير، عن أبي جعفر (ع) وأبو الصباح وأبو سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله (ع) قالوا: قلنا لهما إنما نشتري ثيابا يسيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها؟ قال نعم لا بأس بها إنما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه.
(باب 73 - علة السعي إلى الصلاة) 1 - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رحمه الله قال حدثنا الحسين بن محمد ابن عامر عن عبد الله بن عامر عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا فمت إلى الصلاة إن شاء الله فأتها سعيا وليكن عليك السكينة والوقار فما أدركت فصل وما سبقت به فأتمه فان الله عز وجل يقول:
(يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله) ومعنى قوله: فاسعوا، وهو الانكفاء.