في رجل أتى رجلا فقال: أرسلني فلان إليك لترسل إليه بكذا وكذا فأعطاه وصدقه، قال: فلقي صاحبه فقال له: أن رسولك أتاني فبعثت معه بكذا وكذا فقال: ما أرسلته إليك وما أتاني بشئ وزعم الرسول انه قد أرسله، وقد دفعه إليه، قال إن وجد عليه بينة انه لم يرسله قطعت يده ومعنى ذلك أن يكون الرسول قد أقر مرة انه لم يرسله وان لم يجد بينة فيمينه بالله ما أرسلت ويستوفي الاخر من الرسول المال، قلت أرأيت ان زعم أنه إنما حمله على ذلك الحاجة، قال يقطع لأنه سرق مال الرجل.
(باب 325 - العلة التي من أجلها صار لا يزاد السارق على قطع اليد والرجل) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضي أمير المؤمنين عليه السلام: في السارق إذا سرق قطعت يمينه وإذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى سجنه وتركت رجله اليمني يمشى عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجى بها وقال إني استحي من الله تعالى ان اتركه لا ينتفع بشئ ولكن اسجنه حتى يموت في السجن وقال ما قطع محمد صلى الله عليه وإله من سارق بعد قطع يده ورجله.
2 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول اني لا استحي من ربى ان ادعه ليس ما يستنجي به أو يتطهر به، قال: وسألته ان هو سرق بعد قطع اليد والرجل قال: استودعه السجن واغني عن الناس شره.
3 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم ابن سليمان عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل كان علي عليه السلام يحبس أحدا من أهل الحدود، فقال: لا، إلا السارق فإنه كان يحبسه في الثالثة بعد