(باب 144 - العلة التي من أجلها صارت العمرة على الناس) (واجبة بمنزلة الحج) 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج من استطاع لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله وإنما نزلت العمرة بالمدينة، وأفضل العمرة عمرة رجب.
(باب 145 - العلة التي من أجلها يجوز للمحرم أن يستاك) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت المحرم يستاك؟ قال نعم قلت فان أدمى يستاك؟ قال نعم هو من السنة.
(باب 146 - العلة في كراهية ليس الطيلسان المزرر للمحرم) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد ابن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الجعفي عن أبي عبد الله (ع) قال وجدنا في كتاب جدي (ع) لا يلبس المحرم طيلسانا مزررا فذكرت ذلك لأبي فقال إنما فعل ذلك كراهية أن يزره عليه الجاهل فلما الفقيه فإنه لا بأس أن يلبسه.
(باب 147 - العلة التي من أجلها لا يستحب الهدى إلى) (الكعبة وما يجب أن يعمل بما قد جعل هديا للكعبة) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن عبد الله بن المغيرة عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) قال لو كان لي واديان يسيلان ذهبا وفضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا