امرأته ولا جاريته وفي البيت صبي فان ذلك يورثه الزنا.
(باب 268 - علة استبراء الجواري) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا محمد بن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله الجارية من الرجل المأمون فيخبرني انه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال ليس بجائز لك أن تأتيها حتى تستبريها بحيضة ولكن يجوز لك ما دون الفرج ان الذين يشترون الإماء ثم يأتونهن قبل أن يستبرؤهن فأولئك الزناة بأموالهم.
(باب 269 - العلة التي من أجلها إذا كان للرجل امرأتين كان) (جائزا له أن يفضل إحديهما على الأخرى) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل له امرأتان إحديهما أحب إليه من الأخرى، أله أن يفضلها بشئ؟ قال: نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربع نسوة فليلته يجعلها حيث يشاء.
2 - وبهذا الاسناد عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
للرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن نسائه أربع.
3 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن عقبة عن رجل عن أبي عبد الله عن الرجل يكون له امرأتان، أله أن يفضل إحديهما بثلاث ليال قال نعم.
(باب 270 - العلة التي من أجلها لا يجوز للأسير أن يتزوج) (ما دام في أيدي المشركين) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن