أبي عبد الله عن بعض أصحابنا بلغ به حريز قال سألت أبا عبد الله (ع) عن المحرم يشم الريحان؟ قال لا قلت فالصائم قال لا قلت له يشم الصائم الغالية والدخنة قال نعم، قلت كيف حل له شم الطيب ولا يشم الريحان؟ قال لان الطيب سنة والريحان بدعة للصائم.
(باب 115 - العلة التي من أجلها لا ينبغي للضيف أن يصوم تطوعا إلا) (بإذن صاحبه ولا لصاحبه أن يصوم تطوعا إلا بإذن ضيفه) 1 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أحمد بن محمد السياري، عن محمد ابن عبد الله الكوفي عن رجل ذكره قال: سمعت أبا جعفر (ع) يروي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها أهل من دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن ضيفهم لئلا يحتشمهم فيشتهى الطعام فيتركه لمكانهم.
2 - حدثنا علي بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق باسناده عمن ذكره عن الفضل ابن يسار عن أبي جعفر (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا له الشئ فيفسد عليهم ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لمكانهم.
3 - أخبرنا الحسين بن محمد عن أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الله الكوفي عن رجل ذكره قال بلغني ان بعض أهل المدينة يروي حديثا عن أبي جعفر (ع) فاتيته فسألته عنه فزبرني وحلف لي بايمان غليظة لا يحدث به أحدا فقلت أجل الله هل سمعه معك أحد غيرك قال نعم سمعه رجل يقال له الفضل فقصدته حتى إذا صرت إلى منزل استأذنت عليه فسألته عن الحديث فزبرني وفعل بي كما فعل