(باب 101 - العلة التي من أجلها صارت الخمسة في الزكاة) (من المائتين وزن سبعة) 1 - أبي رحمه الله ومحمد بن الحسن رحمهما الله قالا: حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن أبي عبد الله عن سلمة بن الخطاب عن الحسين بن راشد عن علي بن إسماعيل الميثمي، عن حبيب الخثعمي قال: كتب أبو جعفر الخليفة إلى محمد بن خالد بن عبد الله القسري وكان عامله على المدينة ان اسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأمره ان يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد عليه السلام فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذا، فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد (ع) فسأل عبد الله فقال كما قال المستفتون من أهل المدينة قال: فما تقول أنت يا أبا عبد الله، فقال إن النبي صلى الله عليه وآله جعل في كل أربعين أوقية أوقية فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة، قال حبيب فحسبناه فوجدناه كما قال فاقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال من أن أخذت هذا؟ فقال: قرأته في كتاب أمك فاطمة (ع) ثم انصرف فبعث إليه محمد ابعث إلي بكتاب فاطمة فأرسل إليه أبو عبد الله الجواب اني إنما أخبرتك اني قرأته ولم أخبرك انه عندي، قال حبيب: فجعل محمد يقول ما رأيت مثل هذا قط.
(باب 102 - العلة التي من أجلها لا يجب على الذي يكون) (على غير الطريقة ثم يعرف ويتوب أن يقضى شيئا من) (صلاته وصيامه وحجه إلا الزكاة وحدها) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف، عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن زرارة وبكير وفضيل ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية، عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) انهما قالا: في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء