محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال، حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد ابن سنان ان الرضا عليه السلام كتب فيما كتب من جواب مسائله حرم النظر إلى شعور النساء المحجوبات بالأزواج وغيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال وما يدعو التهييج إلى الفساد والدخول فيما لا يحل ولا يحمل، وكذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله تعالى (والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح) أن يضعن ثيابهن غير الجلباب ولا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن.
(باب 365 - العلة التي من أجلها أطلق النظر إلى رؤس أهل) (تهامة والاعراب وأهل السواد من الذمة) 1 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس بالنظر إلى رؤس أهل تهامة والاعراب وأهل السواد من أهله الذمة لأنهن إذا نهين لا ينتهين، قال: المغلوبة لا بأس بالنظر إلى شعرها وجسدها ما لم يتعمد ذلك.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم؟ ومتى جيب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال: لا تغطي رأسها حتى يحرم عليها الصلاة.
(باب 366 - العلة التي من أجلها لا يجوز قتل الأسير لمن) أسره إذا عجز عن المشي) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصبهاني عن سليمان بن داود المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عن علي بن الحسين عليه السلام قال إن أخذت الأسير فعجز عن المشي ولم يكن