سارة فلما دخل عليها إبراهيم (ع) قالت: يا إبراهيم ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء! هذا ابنك إسحاق قد سقطت عنه سرته ولم تسقط عنه غفلته، فقام إبراهيم (ع) إلى مصلاه فناجى ربه عز وجل، قال: يا رب ما هذا الحادث الذي قد حدث في آل إبراهيم وأولاد الأنبياء هذا اسحق ابني قد سقطت سرته ولم تسقط عنه غلفته قال: فأوحى الله تعالى إلى إبراهيم هذا لما عيرت سارة هاجر فآليت ان لا أسقط ذلك عن أحد من أولاد الأنبياء بعد تعييرها لهاجر فإختن إسحاق بالحديد وأذقه حر الحديد، قال: فختن إبراهيم عليه السلام إسحاق بحديدة فجرت السنة بالختان في الناس بعد ذلك.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول سارة: اللهم لا تؤاخذني بما صنعت بهاجر، انها كانت خفضتها فجرت السنة بذلك.
(باب 275 - العلة التي من أجلها لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة) 1 - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال أبو عبد الله (ع): لا يقع الطلاق إلا على الكتاب والسنة، لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول: (إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهم وأحصوا العدة) ويقول:
(وأشهدوا ذوي عدل منكم) ويقول: (وتلك حدود الله ومن يعتد حدود الله فقد ظلم نفسه) وان رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة.
(باب 276 - علة طلاق العدة والعلة التي من أجلها لا تحل) (المرأة لزوجها بعد تسع تطليقات. والعلة التي من أجلها (صار طلاق المملوك اثنتين) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن