(باب 195 - العلة التي من أجلها يأكل المحرم الصيد إذا اضطر إليه) (وعلة من روى أنه يأكل الميتة) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن المحرم إذا اضطر إلى أكل صيد وميتة وقلت إن الله تعالى حرم الصيد وأحل الميتة قال يأكل ويفديه فإنما يأكل من ماله.
2 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن أبان عن أبي أيوب قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل اضطر وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل؟ قال يأكل من الصيد قلت فان الله قد حرمه عليه وأحل له الميتة قال يأكل ويفدي فإنما يأكل من ماله.
3 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد الله (ع) محرم قد اضطر إلى صيد وإلى ميتة فمن أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد قلت أليس قد أحل الله الميتة لمن اضطر إليها قال بلى ولكن يفدي، ألا ترى انه إنما يأكل من ماله ويأكل الصيد وعليه فداؤه.
وروى أنه يأكل الميتة لأنها أحلت له ولم يحل له الصيد.
(باب 196 - علة كراهة المقام بمكة) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى (ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم) فقال: كل ظلم يظلم به الرجل نفسه بمكة من سرقة أو ظلم أحد أو شئ من الظلم فاني أراه إلحادا ولذلك كان ينهي أن يسكن الحرم.