محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها. وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق ولا تستضعف المرأة وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا وليكون يائسا لها من الاجتماع بعد تسع تطليقات. وعلة طلاق المملوك اثنتين لان طلاق الأمة على النصف وجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض وكذلك في الفرق في العمدة للمتوفي عنها زوجها.
2 - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني رضي الله عنه قال حدثنا أحمد بن محمد الهمداني عن علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال: سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال: ان الله تبارك وتعالى إنما اذن في الطلاق مرتين فقال تعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) يعني في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله تعالى له من الطلاق الثالث حرمها عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا تضار النساء.
(277 - العلة التي من أجلها صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر) (أو ثلاث حيض. وعدة المتوفي عنها زوجها) (أربعة أشهر وعشرة أيام) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن خالد عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبي الهيثم قال: سألت أبا الحسن الثاني عليه السلام كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وعدة