لغير الله للذي أوجب على خلقه من الاقرار به وذكر اسمه على الذبايح المحللة ولئلا يساوي بين ما تقرب به إليه وما جعل عبادة الشياطين والأثان، لان في تسمية الله عز وجل الاقرار بربوبيته وتوحيده، وما في الاهلال لغير الله من الشرك والتقريب إلى غيره ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما أحل وبين ما حرم.
(باب 235 - علة تحريم سباع الطير والوحش) 1 - حدثنا علي بن أحمد بهذا الاسناد ان الرضا (ع) كتب إلى محمد بن سنان حرم سباع الطين والوحش كلها، لاكلها من الجيف ولحوم الناس والعذرة وما أشبه ذلك، فجعل الله عز وجل دلائل ما أحل من الوحش والطير وما حرم كما قال أبي عليه السلام كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطير حرام، وكل ما كان له قانصة من الطير فحلال، وعلة أخرى تفرق بين ما أحل من الطير وما حرم قوله كل ما دف ولا تأكل كل ما صف وحرم الأرانب لأنها بمنزلة السنور ولها مخالب كمخالب السنور وسباع الوحش، فجرت مجريها في قذرها في نفسها وما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ.
(باب 236 - علة تحريم الربا) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال:
حدثنا محمد بن أبي بشر عن علي بن العباس عن عمر بن عبد العزيز عن هشام بن الحكم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن علة تحريم الربا، قال: إنه لو كان الربا حلالا لترك الناس التجارات وما يحتاجون إليه فحرم الله الربا لنفر الناس عن الحرام إلى التجارات وإلى البيع والشراء فيفضل ذلك بينهم في القرض.
2 - أخبرني علي بن حاتم قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن ثابت قال: حدثنا عبيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال:
إنما حرم الله عز وجل الربا لئلا تمتنعوا عن اصطناع المعروف.