(باب 326 - علل نوادر الحدود) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكير عن علي بن سعيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اكترى حمارا، ثم اقبل به إلى أصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا أو ثوبين، وترك الحمار: قال: يرد الحمار إلى صاحبه ويتبع الذي ذهب بالثوبين وليس عليه قطع إنما هي خيانة.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن الحسين بن سعد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال: سمعته يقول من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام.
3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن إسحاق بن حريز عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في رجل يأتي البهيمة، قال: يجلد دون الحد ويغرم قيمة البهيمة لصاحبه لأنه أفسدها عليه وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت مما يؤكل لحمه وإن كانت مما يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحد وأخرجها من البلد الذي فعل ذلك بها حيث لا تعرف فيبيعها فيها كي لا يعير بها.
4 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال: حدثنا العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التعزير؟ فقال: دون الحد، قال: قلت دون ثمانين؟ قال: فقال لا ولكنه دون الأربعين فإنها حد المملوك، قال: قلت وكم ذاك، قال: قدر ما يراه الوالي من ذنب الرجل وقوة بدنه.
5 - وبهذا الاسناد عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الشارب، فقال أيما رجل كانت منه زلة فانى معزره، وأما الذي يدمن فانى كنت منهكة عقوبة لأنه يستحل الحرمات كلها ولو ترك الناس في ذلك لفسدوا.