محمد بن أحمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء احترقت وجهه، قال: يسجد على ظهر كفه فإنها أحد المساجد.
(باب 42 - العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض) (أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل أو لبس) 1 - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس، عن عمر بن عبد العزيز، عن هشام بن الحكم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز؟ قال: السجود لا يجوز إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس فقلت له جعلت فداك ما العلة في ذلك؟ قال: لان السجود هو الخضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون، والساجد في سجوده في عبادة الله تعالى فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها. والسجود على الأرض أفضل لأنه أبلغ في التواضع والخضوع لله عز وجل.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد، عن يعقوب بن يزيد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: السجود على الأرض فريضة وعلى غير ذلك سنة.
3 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (ع) قال: سمعته يقول، السجود على ما أنبتت الأرض إلى ما أكل أو لبس.
4 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن علي ابن الحسن عن أحمد بن إسحاق القمي، عن ياسر الخادم قال مربي أبو الحسن (ع)