(باب 92 - العلة التي من أجلها قد تحل الزكاة لمن له سبعمائة (درهم ولا تحل لمن له خمسون درهما) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن معاوية بن حكيم عن علي ابن الحسن بن رباط عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم وغيره عن أبي عبد الله (ع) قال: تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ويشترى منها بالبعض قوتا لعياله ويعطى البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله.
(باب 93 - العلة التي من أجلها لا تجب الزكاة على السبايك والحلي) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن قال: حدثني أبو الحسن عن أبي إبراهيم (ع) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك قلت فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال: ألا تدرى ان المنفعة قد ذهبت منه لذلك لا تجب عليه الزكاة.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن مهزيار، عن أخيه علي عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت إن أخي يوسف ولي بأهواز أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه زكاة؟ قال: ليس على الحلى زكاة ولا ما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه أكثر مما خاف من الزكاة.
3 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمان، عن أبي الحسن علي بن يقطين، عن أبي الحسن موسى (ع) قال: لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من الزكاة أترى ان المنفعة قد ذهبت فلذلك لا تجب الزكاة.