من الحور العين إلا زوجه الله فمن ثم جعل مهر النساء خمسمائة درهم وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرم فبذل له خمسمائة درهم ولم يزوجه فقد عقه واستحق من الله تعالى أن لا يزوجه حوراء.
(باب 259 - العلة التي من أجلها صار مهر النساء) (عند المخالفين أربعة آلاف درهم) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن السياري عمن ذكره عن حماد عن حريز عن محمد بن إسحاق قال: قال أبو جعفر أتدري من أين صار مهور النساء أربعة آلاف درهم؟ قلت: لا قال: إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله فساق عنه النجاشي أربعة آلاف درهم فمن ثم هؤلاء يأخذون به فاما المهر فاثنى عشر أوقية ونش.
(باب 260 - العلة التي من أجلها يجوز للرجل أن ينظر إلى) (امرأة يريد تزويجها) 1 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يريد أن يتزوج المرأة يجوز أن ينظر إليها قال نعم وترفق له الثباب لأنه يريدان يشتريها بأغلا ثمن (باب 261 - العلة التي من أجلها إذا قال الرجل لامرأته) (ما أتيتني وأنت عذراء لم يكن عليه حد) 1 - أبي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن هاشم عن صفوان عن موسى عن بن بكير زرارة عن أبي جعفر (ع) في رجل قال لامرأته ما اتيتني وأنت عذراء قال: ليس عليه شئ قد تذهب العذرة من غير جماع.
(باب 262 - علة المهر ووجوبه على الرجال) حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد