إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن النساء في الطلاق، فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة، وما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، وفي كتاب الله تبارك وتعالى: (اثنان ذوا عدل منكم) مسلمين (أو آخران من غيركم) كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.
(باب 280 - العلة في شهادة رجل وامرأتين (1)) * * * (باب 281 - العلة التي من أجلها تعتد المطلقة من يوم طلقها) (زوجها والمتوفى عنها زوجها تعتد حين يبلغها الخبر) 1 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) في المطلقة ان قامت البينة انه طلقها منذ كذا وكذا وكان عدتها انقضت فقد بانت. والمتوفي عنها زوجها تعتد حين يبلغها (الخبر) لأنها تريدان تحد له (2).
(باب 282 - العلة التي من أجلها جعل في الزنا أربعة من الشهود) (وفي القتل شاهدان) 1 - أبي رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) انه قيل له: لم جعل في الزنا أربعة من الشهود، وفي القتل شاهدان؟ فقال: ان الله تعالى أحل لكم المتعة وعلم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم لولا ذلك