ابن يحيى الخزاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اني أعطيت خالتي غلاما ونهيتها ان تجعله حجاما أو قصابا أو صايغا.
(باب 315 - العلة التي من أجلها يجب الاخذ بخلاف ما تقوله العامة) 1 - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن أبي إسحاق الإرجاني رفعه قال: قال أبو عبد الله (ع) أتدري لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا ندري، فقال: ان عليا (ع) لم يكن يدين الله بدين الا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لابطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين (ع) عن الشئ الذي لا يعلمونه فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلبسوا على الناس 2 - حدثنا جعفر بن علي عن علي بن عبد الله عن معاذ قال: قلت لأبي عبد الله (ع) اني اجلس في المجلس فيأتيني الرجل فإذا عرفت انه يخالفكم أخبرته بقول غيركم، وإن كان ممن يقول بقولكم فإن كان ممن لا أدري أخبرته بقولكم قول غيركم فيختار لنفسه، قال: رحمك الله هكذا فاصنع.
3 - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن عمرو بن أبي المقدام عن علي بن الحسين عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا كنتم في أئمة الجور فامضوا في أحكامهم، ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، وان تعاملتم بأحكامهم كان خيرا لكم.
4 - حدثنا علي بن أحمد عن أحمد بن أبي عبد الله، عن علي بن أسباط قال قلت له - يعني الرضا (ع) - حدث الامر من أمري لا أجد بدا من معرفته، وليس في البلد الذي انا فيه أحد استفته من مواليك، قال: فقال ايت فقيه البلد، فإذا كان ذلك فاستفيه في أمرك، فإذا أفتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه.