ابن سنان ان أبا الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله قال: علة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن، قال: لان على الرجال مؤنة المرأة، لأن المرأة بايعة نفسها، والرجل مشترى، ولا يكون البيع بلا ثمن ولا شراء بغير اعطاء الثمن مع النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.
(باب 263 - العلة التي من أجلها يكره أن يكون) (المهر أقل من عشرة دراهم) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال:
قال علي عليه السلام: اني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي.
قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته في هذا المكان لما فيه من ذكر العلة، والذي اعتمده وأفتى به أن المهر هو ما تراضيا عليه ما كان ولو تمثال سكرة.
2 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي أيوب الخراساني عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت أدنى ما يجزى من المهر، قال: تمثال من سكرة.
(باب 264 - العلة التي من أجلها إذا زنى الرجل) (قبل الدخول بأهله فرق بينهما) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى الخزاز عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قرأت في كتاب علي (ع) ان الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل