لأعملته، فيخالفه مرارا، أيلزم ما يلزم صاحب الجدال؟ قال: قال لا، لأنه أراد بهذا إكرام أخيه إنما ذلك ما كان لله معصية، قال: وسأله عن محرم رمى ظبيا فأصاب يده فعرج منها، قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فليس عليه شئ وإن كان ذهب علي وجهه فلم يدر ما يصنع فعليه الفداء لأنه لا يدري لعله هلك.
(باب 218 - العلة التي من أجلها لا يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله (ع) قال: لا تنظر في المرآة وأنت محرم لأنه من الزينة.
(باب 219 - العلة التي من أجلها يجوز للمرأة المحرمة لبس السراويل) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل نظر إلى ساق امرأة فامنى، قال: إن كان موسرا فعليه بدنة، وإن كان وسطا فعليه بقرة، وإن كان فقيرا فشاة، ثم قال: إني لم اجعل عليه لأنه أمني، ولكني إنما أجعله عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له.
2 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد وابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفارة، وأما الفارة فإنها توهى السقاء وتحرق على أهل البيت وأما العقرب فان نبي الله صلى الله عليه وآله مد يده إلى جحر فلسعته عقرب، فقال: لعنك الله لا برا تدعينه ولا فاجرا، والحية إذا أرادتك فاقتلها وإن لم تردك فلا تردها، والكلب العقور والسبع إذا أرادك وان لم يرداك فلا تردهما، والأسود الغدار فاقتله على كل حال، وأرم الغراب رميا عن ظهر بعيرك، وقال: ان القراد ليس من البعير، والحلمة من البعير.