الآخرة وقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة الظهر وهي أول صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وهي وسط صلاتين بالنهار صلاة الغداة وصلاة العصر وقال في بعض القراءة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين في صلاة العصر قال وأنزلت هذه الآية يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فقنت فيها وتركها على حالها وأضاف للمقيم ركعتين وإنما وضعت الركعتان أضافهما رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الجمعة لمكان الخطبتين فمن صلاها وحده فليصلها أربعا كصلاة الظهر في ساير الأيام. قال وقت العصر يوم الجمعة في وقت الظهر في ساير الأيام.
(باب 68 - العلة التي من أجلها ليس على المرأة أذان ولا إقامة) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثني سعد بن عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن عيسى ابن محمد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة ابن أعين، عن أبي جعفر (ع) قال قلت له المرأة عليها اذان وإقامة؟ فقال إن كانت تسمع اذان القبيلة فليس عليها شئ وإلا فليس عليها أكثر من الشهادتين لان الله تبارك وتعالى قال للرجال أقيموا الصلاة وقال للنساء وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، قال ثم قال: إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثير أفترتفع عجيزتها وإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل وإذا سقطت إلى السجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطية بالأرض فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا.
(باب 69 - العلة التي من أجلها ينبغي قراءة سورة الجمع) (والمنافقين في يوم الجمعة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد، عن