3 - وعنه قال: حدثنا أبو القاسم حميد قال حدثني عبد الله بن أحمد النهيكي عن علي بن الحسن الطاطري عن درست بن أبي منصور عن محمد بن عطية عن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع): إنما حرم الله الربا لئلا يذهب المعروف.
4 - حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة تحريم الربا إنما نهي الله عز وجل عنه لما فيه من فساد الأموال لان الانسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا، فبيع الربا وشرائه وكس على كل حال، على المشتري وعلى البائع، فحظر الله تبارك وتعالى على العباد الربا لعلة فساد الأموال كما حظر على السفيه أن يدفع إليه ماله لما يتخوف عليه من إفساده حتى يؤنس منه رشدا، فلهذه العلة حرم الله الربا وبيع الدرهم بدرهمين يدا بيد، وعلة تحريم الربا بعد البينة لما فيه من الاستخفاف بالحرام المحرم، وهي كبيرة بعد البيان وتحريم الله تعالى لها ولم يكن ذلك منه إلا استخفافا بالمحرم للحرام والاستخفاف بذلك دخول في الكفر، وعلة تحريم الربا بالنسيئة لعلة ذهاب المعروف وتلف الأموال ورغبة الناس في الربح وتركهم القرض وصنايع المعروف ولما في ذلك من الفساد والظلم وفناء الأموال.
(باب 237 - العلة التي من أجلها حرم الله تعالى الخمر والميتة) (والدم ولحم الخنزير والقرد والدب والفيل والطحال) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن عذافر عن بعض رجاله عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له لم حرم الله عز وجل الخمر والميتة والدم ولحم الخنزير؟ فقال: ان الله تبارك وتعالى لم يحرم ذلك على عباده وأحل لهم ما سوى ذلك من رغبة فيما أحل لهم ولا زهد فيما حرمه عليهم، ولكنه