الخطاب عن صفوان بن يحيى عن علي بن إسماعيل الدغشي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له ان يسئل وان أعطى شيئا من قبل أن يسئل يحل له أن يقبله؟ قال: يأخذه وعنده قوت شهر وما يكفيه لسنة من الزكاة لأنها إنما هي من سنة إلى سنة.
(باب 98 - العلة التي من أجلها يعطى المؤمن من الزكاة ثلاثة) (آلاف وعشرة آلاف ويعطى الفاجر بقدر) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن بشر بن بشار قال: قلت للرجل - يعنى أبا الحسن (ع) ما حد المؤمن الذي يعطى الزكاة؟ قال: يعطى المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف ويعطي الفاجر بقدر لان المؤمن ينفقها في طاعة الله عز وجل والفاجر في معصية الله تعالى.
(باب 99 - العلة التي من أجلها يكون ميراث المشتري) (من الزكاة لأهل الزكاة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن هارون بن مسلم عن أيوب بن الحر أخي أديم بن الحر قال: قلت لأبي عبد الله (ع) مملوك يعرف هذا الامر الذي نحن عليه اشتريه من الزكاة فاعتقه؟ قال: فقال أشتره وأعتقه قلت فان هو مات وترك مالا؟ قال: فقال ميراثه لأهل الزكاة لأنه الذي اشتري بسهمهم وفي حديث آخر بمالهم.
(باب 100 - العلة التي من أجلها لا يجب على مال المملوك زكاة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن الحسن ابن موسى الخشاب عن علي بن الحسن، عن محمد بن حمزة، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (ع) مملوك في يده مال أعليه زكاة؟ قال: لا قلت ولا على سيده؟ قال: لا، ان لم يصل إلى سيده وليس هو للمملوك