(باب 284 - العلة التي من أجلها لا يحل طلاق الشيعة الثلاث) (لمخالفيهم وطلاق مخالفيهم يحل لهم) 1 - حدثنا محمد بن ماجيلويه رحمه الله عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي: أن طلاقكم الثلاث لا يحل لغيركم، وطلاقهم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.
(باب 285 - علة تحصين الأمة الحر) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل إذا هو زنا وعنده السرية والأمة يطأهما تحصنه الأمة تكون عنده، فقال: نعم إنما ذاك لان عنده ما يغنيه عن الزنا قلت:
فإن كانت عنده امرأة متعة تحصنه، فقال لا إنما هو على الشئ الدائم عنده.
قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته كما جاء في هذا الموضع لما فيه من ذكر العلة، والذي أفتى به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به محمد بن الحسن رضي الله عنه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: لا يحصن الحر المملوك ولا المملوك الحرة. وما رواه أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يزنى ولم يدخل بأهله يحصن، قال: لا ولا يحصن بالأمة وما حدثني به محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين وابن بكر عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يأتي وليدة امرأته بغير اذنها فقال عليه السلام