قال النبي صلى الله عليه وآله: ان الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك لبيك، فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها.
2 - أبي رضي الله عنه قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع) إعلم ان من تمام الحج والعمرة ان تحرم من الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتجاوز إلا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل العراق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مكتوبة عندنا مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل اليمين يلملم ومن كان منزله بخلف هذا المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.
3 - أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لأبي عبد الله (ع) حدثني عن العقيق وقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ووقت لأهل المغرب الجحفة، وهي عندنا مكتوبة مهيعة، ووقت لأهل اليمن يلملم، ووقت لأهل الطايف قرن المنازل، ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت.
(باب 170 - علة الاشعار والتقليد) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ قال أما النعل فتعرف انها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها.
2 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فضالة عن سيف بن عميرة عن عمرو ابن شمر عن جابر عن أبي جعفر (ع) قال: إنما استحسنوا الاشعار للبدن لأنه