بها لم تحل له، لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.
قال مؤلف هذا الكتاب: جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ما حدثني به محمد بن الحسن رحمه الله عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزنى قبل أن يدخل بأهله أيرجم؟ قال: لا، قلت يفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها، قال: لا، وزاد فيه ابن أبي عمير، ولا يحصن بالأمة.
(265 - العلة التي من أجلها إذا زنت المرأة قبل) (دخول الزوج بها فرق بينهما ولم يكن لها صداق) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (ع) في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها قال: يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها.
(باب 266 - العلة التي من أجلها يجوز أن يتزوج) (في الشكاك ولا يجوز أن يتزوجوا) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسي بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دينه.
(باب 267 - العلة التي من أجلها لا يجوز أن يجامع) الرجل وفي البيت صبي 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن إسحاق بن إبراهيم عن حنان بن سدير عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يجامع الرجل