معك محمل فأرسله ولا تقتله فإنك لا تدري ما حكم الامام فيه وقال: الأسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
(باب 367 - علة طول مدة السلطان وقصر مدته) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أبي إسحاق الأرجاني عن أبي عبد الله (ع) قال: قال: إن الله تعالى جعل لمن جعل له سلطانا مدة من ليالي وأيام وسنين وشهور فان عدلوا في الناس أمر الله تعالى صاحب الفلك ان يبطئ بادارته فطالت أيامهم ولياليهم وسنونهم وشعورهم وان هم جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر الله تعالى صاحب الفلك فأسرع إدارته وأسرح فناء لياليهم وأيامهم وسنيهم وشهورهم، وقد وفي تبارك وتعالى لهم بعد الليالي والشهور.
(باب 368 - العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يتخذ) (من النبط وليا ولا نصيرا) 1 - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن ظريف عن هشام عن أبي عبد الله (ع) قال: يا هشام النبط من العرب ولا من العجم فلا تتخذ منهم وليا ولا نصيرا فان لهم أصولا تدعو إلى غير الوفاء.
(باب 369 - العلة التي من أجلها صارت الوصية بالثلث) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا أحمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: كان البراء بن مغرور الأنصاري بالمدينة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة وانه حضره الموت فأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن الحميري عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة الربعي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان رجلا من الأنصار توفى وله صبية صغار وله ستة من الرقيق فأعتقهم عند موته وليس له