(باب 320 - العلة التي من أجلها لا ترجم المرأة إذا زنى بها) (غلام وإن كانت محصنة) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب عن أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سئل في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنا بامرأة، قال يجلد الغلام دون الحد، وجلد المرأة الحد كاملا قيل فإن كانت محصنة قال لا ترجم لان الذي نكحها ليس بمدرك ولو كان مدركا لرجمت.
(باب 321 - العلة التي من أجلها يجلد قاذف المستكرهة) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها فقذف رجل ابنها، فقال يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.
باب 322 - العلة التي من أجلها لا يجلد الغلام الذي) لم يحتلم إذا قذف) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا وذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
2 - وبهذا الاسناد عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر ابن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت.