غير هذا، وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم.
4 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن علي ابن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها اثنتي عشر حبة، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
5 - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري قال:
حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد بن جبلة الواعظ قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه سأله رجل من أهل الشام عن مسائل فكان فيما سأله ان قال له: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟
قال: من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ أنثيين.
(باب 372 - العلة التي من أجله لا ترث المرأة مما ترك زوجها) (من العقار شيئا وترك مما سوى ذلك) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن مسير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث، فقال: لهن قيمة المطلوب والبناء والخشب والقصب، فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما، قلت: الثياب لهن؟ قال: الثياب نصيبهن فيه، قلت: كيف هذا ولهن الثمن والربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخلت عليهم وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم.