علل الشرائع - الشيخ الصدوق - ج ٢ - الصفحة ٥٧١
غير هذا، وهذا على الرجال فلذلك جعل له سهمان ولها سهم.
4 - حدثنا علي بن أحمد بن محمد رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن موسى بن عمران النخعي عن عمه الحسين بن يزيد عن علي ابن سالم عن أبيه قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له: كيف صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟ فقال: لان الحبات التي أكلها آدم وحواء في الجنة كانت ثمانية عشر أكل آدم منها اثنتي عشر حبة، وأكلت حواء ستا فلذلك صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين.
5 - حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري قال:
حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد بن خالد بن جبلة الواعظ قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام انه سأله رجل من أهل الشام عن مسائل فكان فيما سأله ان قال له: لم صار الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين؟
قال: من قبل السنبلة كان عليها ثلاث حبات فبادرت إليها حواء فأكلت منها حبة وأطعمت آدم حبتين، فمن أجل ذلك ورث الذكر مثل حظ أنثيين.
(باب 372 - العلة التي من أجله لا ترث المرأة مما ترك زوجها) (من العقار شيئا وترك مما سوى ذلك) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي القاسم ماجيلويه عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن مسير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النساء ما لهن من الميراث، فقال: لهن قيمة المطلوب والبناء والخشب والقصب، فاما الأرض والعقار فلا ميراث لهن فيهما، قلت: الثياب لهن؟ قال: الثياب نصيبهن فيه، قلت: كيف هذا ولهن الثمن والربع مسمى؟ قال: لأن المرأة ليس لها نسب ترث به وإنما هي دخلت عليهم وإنما صار هذا هكذا لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها أو ولدها من قوم آخرين فيزاحمون هؤلاء في عقارهم.
(٥٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 ... » »»
الفهرست