(باب 257 - العلة التي من أجلها نهي عن تزويج المرأة) على عمتها وخالتها) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس عن عبد الرحمن بن محمد الأسدي عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إنما نهي رسول الله صلى الله عليه وآله عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها اجلالا للعمة والخالة فإذا أذنت في ذلك فلا بأس.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال لا تنكح ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على عمتها ولا على خالتها وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير اذنهما.
(باب 258 - العلة التي من أجلها صار مهر السنة خمسمائة درهم) 1 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن الحسين بن خالد قال: سألت أبا الحسن (ع) عن مهر السنة كيف صار خمسمائة درهم؟ فقال: ان الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبر مؤمن مائة تكبيرة ويحمده مائة تحميدة ويسبحه مائة تسبيحة ويهلله مائة تهليلة ويصلي على محمد وآل محمد مائة مرة ثم يقول اللهم زوجني من الحور العين إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها فمن ثم أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله ان يسن مهر المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله.
2 - حدثنا الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبيه عن أحمد بن محمد عن عيسى عن ابن أبي نصر عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك كيف صار مهر النساء خمسمائة درهم اثنى عشر أوقية ونش، قال: إن الله أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة مرة، ويسبحه مائة مرة، ويحمده مائة مرة، ويهلله مائة مرة، ويصلى على محمد وآل محمد مائة مرة، ثم يقول: اللهم زوجني