أبي عبد الله (ع) قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة واعط عن الرقيق بأجمعهم ولا تدع منهم أحدا فإنك ان تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت، فقلت وما الفوت؟ قال: الموت.
(باب 128 - العلة التي من أجلها صار التمر في الفطرة أفضل من غيره) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن ابن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد بن عبد الجبار ويعقوب بن يزيد، عن محمد ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال: التمر في الفطر أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه اكل منه وقال نزلت الزكاة وليس للناس أموال، وإنما كانت الفطرة.
(باب 129 - العلة التي من أجلها عدل الناس في الفطرة) (من صاع إلى نصف صاع) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المغراء عن الحسن الحذاء عن أبي عبد الله (ع) انه ذكر صدقة الفطرة انها على كل صغير وكبير من حر أو عبد ذكر أو أنثى صاع من زبيب أو صاع من شعير أو صاع من ذرة، قال: فلما كان في زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس ذلك إلى نصف صاع من حنطة.
2 - وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول، في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال نصف صاع من بر بصاع من شعير.
3 - وعنه عن علي بن الحسن بن فضال، عن عباد بن يعقوب، عن إبراهيم ابن أبي يحيى، عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان أول من جعل مدين من البر عدل صاع من تمر عثمان.