فأقيموا قسامة خمسين رجلاه أقده به برمته، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وإله ما عندنا شاهدان من غيرنا وانا لنكره ان نقسم على ما لم نره فوداه رسول الله صلى الله عليه وآله من عنده، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما حقن دماء المسلمين بالقسامة لكي إذا رأي الفاجر الفاسق فرصة من عدوه حجزه مخافة القسامة ان يقتل به، فكيف عن قتله وإلا حلف المدعي عليهم قسامة خمسين رجلا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ثم أغرموا الدية إذا وجدوا قتيلا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدعون.
2 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله، العلة في البينة في جميع الحقوق على المدعي، واليمين على المدعي عليه ما خلا الدم، لان المدعي عليه جاحد ولا يمكنه إقامة البينة على الجحود، لأنه مجهول وصارت البينة في الدم على المدعي عليه واليمين على المدعي لأنه حوط يحتاط به المسلمين لئلا يبطل دم امرئ مسلم وليكون ذلك زاجرا وناهيا للقاتل لشدة إقامة البينة عليه، لان من شهد على أنه لم يفعل قليل، وأما علة القسامة ان جعل خمسين رجلا، فلما في ذلك من التغليظ والتشديد والاحتياط لئلا يهدر دم امرئ مسلم.
3 - أبي رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن القسامة، قال: هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يمكن بشئ، وإنما القسامة حول يحتاط به الناس.
4 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رحمه الله عن محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأي الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص.