فقال: نعم له السبع ولي ستة أسباع، قال له الملك: أحسن فأنت محسن قال نوح عليه السلام له السدس ولي خمسة أسداس، قال له الملك: أحسن فأنت محسن قال نوح (ع) له الخمس ولي الأربعة الأخماس، قال له الملك: أحسن فأنت محسن، قال و ح (ع) له الربع ولي ثلاثة أرباع، قال له الملك أحسن فأنت محسن، قال: فله النصف ولي النصف، قال له الملك: أحسن فأنت محسن قال (ع) لي الثلث وله الثلثان، فرضى فما كان فوق الثلث من طبخها فلإبليس وهو حظه وما كان من الثلث فما دونه فهو لنوح (ع) وهو حظه وذلك الحلال الطيب ليشرب منه.
(باب 227 - علة منع شرب الخمر في حال الاضطرار) 1 - أخبرني علي بن حاتم فيما كتب إلى قال حدثنا محمد بن عمر قال: حدثنا علي بن محمد بن زياد قال حدثنا أحمد بن الفضل المعروف بأبي عمر، طيبة عن يونس ابن عبد الرحمن عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المضطر لا يشرب الخمر لأنها لا تزيده إلا شرا ولأنه إن شربها قتلته فلا يشرب منها قطرة، وروي لا تزيده إلا عطشا.
(قال محمد بن علي بن الحسين مصنف هذا الكتاب) جاء هذا الحديث هكذا كما أوردته وشرب الخمر في حال الاضطرار مباح مطلق مثل الميتة والدم ولحم الخنزير وإنما أوردته لما فيه من العلة ولا قوة إلا بالله.
(باب 228 - العلة التي من أجلها صار قتل النفس لفساد الخلق) 1 - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان أبا الحسن علي بن موسى الرضا (ع) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله حرم قتل النفس لعلة فساد الخلق في تحليله لو أحل وفنائهم وفساد التدبير.
2 - حدثنا محمد بن موسى قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله عن عبد العظيم بن عبد الله قال: حدثني محمد بن علي