بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين.
(باب 337 - العلة التي من أجلها يضرب العبد في الحد نصف) (ما يضرب الحر) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن الأصبغ بن نباته قال: حدثنا محمد بن سليمان المصري عن مروان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن بريد العجلي الشك من محمد بن سليمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عبد زنا، قال: يضرب نصف الحد، قلت: فان عاد، قال: لا يزاد على نصف الحد، قال: قلت فهل يجري عليه الرجم في شئ من فعله قال: نعم يقتل في الثامنة أن فعل ذلك ثمان مرات، قلت: فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد، قال: لان الله تبارك وتعالى رحمه أن يجعل عليه ربق الرق وحد الحر، قال: ثم قال وعلى إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب.
(باب 338 - العلة التي من أجلها يقتل ساحر المسلمين) (ولا يقتل ساحر الكفار) 1 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله قال: حدثنا محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفار لا يقتل، قيل: يا رسول الله ولم لا يقتل ساحر الكفار؟ قال: لان الشرك أعظم من السحر، لان السحر والشرك مقرونان وروي: ان توبة الساحر أن يحل ولا يعقد.
(باب 339 - العلة التي من أجلها يقتل الحدود في الزنا) (وشرب الخمر في الثالثة) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال: