18 - وبهذا الاسناد عن أبي جعفر عليه السلام ان أول من استحل الامراء العذاب لكذبة كذبها أنس بن مالك على رسول الله صلى الله عليه وإله وسلم سمريد رجل إلى الحائط ومن ثم استحل الامراء العذاب.
19 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن موسى البجلي عن أبي عبد الله (ع) قال: إن أمير المؤمنين (ع) ضرب رجلا من امرأة في بيت واحد ماءة إلا سوطا أو سوطين، قلت: بلا بينة؟ قال: ألا ترى انه، قال:
ادرؤا لو كانت البينة لاتمه.
(باب 327 - العلة التي من أجلها لا يكون بين أهل الذمة معاقلة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين لأنهم يؤدون الجزية إليه كما يؤدي العبد لضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر.
(باب 328 - العلة التي من أجلها جعل البينة على المدعي) (واليمين على المدعى عليه في الأموال وجعل في الدماء) (البينة على المدعى عليه وعليه القسامة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله: حدثنا محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بريدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال: الحقوق كلها البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه إلا في الدماء خاصة فان رسول الله صلى الله عليه وآله بينما هو بخيبر إذا فقدت الأنصار رجلا منهم فوجدوه قتيلا، فقالت الأنصار فلان اليهودي قتل صاحبنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للطالبين: أقيموا رجلين عدلين من غيركم أقده برمته، فإن لم تجدوا شاهدين