المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: أما عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر فلاستبراء الرحم من الولد، وأما المتوفي عنها زوجها، فان الله تعالى شرط للنساء شرطا فلم يحلهن فيه وفيما شرط عليهن، بل شرط عليهن مثل ما شرط لهن، فأما ما شرط لهن فإنه جعل لهن في الايلاء أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال عز وجل: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال، وأما ما شرط عليهن، فقال: (عدتهن أربعة أشهر وعشرا) يعني:
إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها، وعلم أن غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها.
2 - أخبرني علي بن حاتم قال: أخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن محمد بن بكير عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله (ع) لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، قال: لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا أربعة أشهر وعشرا.
(باب 278 - العلة التي من أجلها لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها أبدا) 1 - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد عن حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن مروان بن دينار عن أبي الحسن موسى بن جعفر (ع) قال: قلت لأي علة لا تحل الملاعنة لزوجها الذي لا عنها ابدا، قال: لتصديق الايمان لقولهما بالله.
(باب 279 - العلة التي من أجلها لا تقبل شهادة النساء في) (الطلاق ولا في رؤية الهلال) 1 - حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن