قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت؟ قال: لا قد كان أبى (ع) إذا رأى الخادمة تصلى مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة.
3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة قناع في الصلاة، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ويجرى عليها ما يجرى على المملوكة في الحدود كلها.
(باب 55 - العلة التي من أجلها يحول الرداء في صلاة الاستسقاء) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت قال: حدثنا أبو حمزة أنس بن عياض الليثي، عن جعفر ابن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا استسقي ينظر إلى السماء ويحول ردائه عن يمينه إلى يساره، ومن يساره إلى يمينه، قال: قلت له ما معنى ذلك؟ قال: علامة بينه وبين أصحابه يحول الجدب خصباء.
2 - حدثنا محمد بن علي ماجلويه، عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه، عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته لأي علة حول رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة الاستسقاء ردائه الذي على يمينه على يساره والذي على يساره على يمينه؟ قال: أراد بذلك تحول الجذب خصبا.
(باب 56 - العلة التي من أجلها لا تجوز الصلاة في سواد) 1 - أبى رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن سهل بن زياد عن محمد بن سليمان عن رجل عن أبي عبد الله (ع) قال: قلت له اصلى في قلنسوة السوداء؟ قال: لا تصل فيها فإنها لباس أهل النار.
2 - وبهذا الاسناد عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى اليقطيني عن القاسم