(باب 323 - العلة التي من أجلها لا يقطع المعترف بالسرقة) (تحت الضرب إذا لم يأت بالسرقة) 1 - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار رحمه الله عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن سعيد عن النضر ابن سويد ومحمد بن خالد عن ابن أبي عمير جميعا عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سرق سرقة، فكافر عنها فضرب فجاء بها بعينها، هل يجب عليه القطع؟ قال: نعم، ولكن لو اعترف ولم يجئ بالسرقة لم تقطع يده لأنه اعترف على العذاب.
(باب 324 - العلة التي من أجلها لا يقطع الأجير والضعيف إذا سرقا) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرق لأنهما مؤتمنان.
2 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن رجل استأخر أجيرا فاخذ الأجير متاعه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حد السرقة.
3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن الحسن بن محبوب عن علي رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: الضيف إذا سرق لم يقطع وان أضاف الضيف ضعيفا فسرق قطع ضيف الضيف.
4 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه، قال: هو مؤتمن، وقال