تدفع عن نفسها العدة والرجل يدفع عن نفسه المهر.
8 - أبي رحمه الله قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن الحسن القزويني عن سليمان بن جعفر البصري عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعريان فعل الحمارين فان الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك.
(باب 290 - العلة التي من أجلها يكره النفخ في القدح) 1 - أخبرني علي بن حاتم قال: حدثنا محمد بن جعفر بن الحسين المخزومي قال: حدثنا محمد بن عيسى بن زياد عن الحسن بن علي بن فضال عن ثعلبة عن بكار بن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل ينفخ في القدح، قال: لا بأس وإنما يكره ذلك معه غيره كراهية أن يعاقبه وعن الرجل ينفخ في الطعام: قال أليس إنما يريد يبرده، قال: نعم، قال: لا بأس.
قال مؤلف هذا الكتاب: الذي أفتى به واعتمده هو انه لا يجوز النفخ في الطعام والشراب سواء كان الرجل وحده أو مع غيره ولا اعرف هذه العلة إلا في (هذا) الخبر.
(باب 291 - العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يؤاجر) (الأرض بحنطة وشعير ويزرعها الحنطة والشعير) (ويجوز له أن يؤاجرها بالذهب والفضة) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما سئلا: ما العلة التي من أجلها لا يجوز أن يؤاجرها الأرض بالطعام، ويؤاجرها بالذهب والفضة؟ قال: العلة في ذلك ان الذي يخرج منها حنطة وشعير ولا يجوز اجاره حنطة بحنطة ولا شعير بشعير.