الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج؟ قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لابد أن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية.
(باب 103 - نوادر علل الزكاة) 1 - أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن محمد ابن معروف، عن أبي الفضل، عن علي بن مهزيار عن إسماعيل بن سهل، عن حماد ابن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (ع) رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حول أيزكيها؟ قال لا ثم قال أرأيت لو أن رجلا دفع إليك مائة بعير واخذ منك مائتي بقرة فلبثت عنده أشهرا ولبثت عندك أشهرا فموتت عندك إبله وموتت عنده بقرك أكنتما تزكيانها؟ فقلت لا قال كذلك الذهب والفضة ثم قال: وان حولت برا أو شعيرا ثم قلبته ذهبا أو فضة فليس عليك فيه شئ إلا أن يرجع ذلك الذهب أو تلك الفضة بعينها أو عينه فان رجع ذلك إليك فان عليك الزكاة لأنك قد ملكتها حولا قلت له: فإن لم يخرج ذلك الذهب من يدي يوما قال إن خلط بغيره فيها فلا بأس ولا شئ فيما رجع إليك منه ثم قال إن رجع إليك باسره بعد أياس منه فلا شئ عليك فيه إلا حولا، قال: فقال زرارة عن أبي جعفر (ع) ليس في النيف شئ حتى يبلغ ما يجب فيه واحد ولا في الصدقة والزكاة كسور ولا تكون شاة ونصف ولا بعير ونصف ولا خمسة دراهم ونصف ولا دينار ونصف ولكن يؤخذ الواحد ويطرح ما سوى ذلك حتى يبلغ ما يؤخذ منه واحد فيؤخذ من جميع ماله، قال: قال زرارة وابن مسلم قال أبو عبد الله (ع) أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه، قلت له فان وهبه قبل حوله بشهر أو بيوم، قال ليس عليه شئ اذن، قال: وقال زرارة عنه أنه قال إنما هذا بمنزلة رجل أفطر في