4 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال: حدثني محمد بن يحيى العطار عن يعقوب بن يزيد عن حماد، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إنما جعلت النافلة ليتم بها ما يفسد من الفريضة.
(باب 25 - العلة التي من أجلها لا يجوز للرجل أن يصلى بقوم) (أو وحده وهو متوشح والعلة التي من أجلها لا يجوز) (للمريض ترك الأذان والإقامة) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يؤم بقوم يجوز له أن يتوشح قال لا لا يصلى الرجل بقوم وهو متوشح فوق ثيابه وإن كان عليه ثياب كثيرة لان الامام لا يجوز له الصلاة وهو متوشح وقال لا بد للمريض أن يؤذن ويقيم إذا أراد الصلاة ولو في نفسه إن لم يقدر على أن يتكلم به بسبيل فإن كان شديد الوجع فلا بد له من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا باذان وإقامة.
قال: محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب يعنى صلاة الغداة وصلاة المغرب.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحسن بن محبوب على الهيثم بن واقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنما كره التوشح فوق القميص لأنه من فعل الجبابرة.
3 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمان عن جماعة من أصحابه عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انه سئل ما العلة التي من أجلها لا يصلى الرجل وهو متوشح فوق القميص؟ قال لعلة التكبر في موضع الاستكانة والذلة.