الحسين عليه السلام قال: لا يحل للأسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة ان يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم.
(باب 271 - العلة التي من أجلها أحل للرجل أن يتزوج أربع) (نسوة ولم يحل له أكثر من ذلك. والعلة التي من أجلها) (لا يجوز أن تتزوج المرأة الا زوجا واحدا) (والعلة التي من أجلها يتزوج العبد باثنتين) 1 - حدثنا علي بن أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة تزويج الرجل أربع نسوة وتحرم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم المشتركون في نكاحها، وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف.
قال محمد بن سنان: ومن علل النساء الحراير وتحليل أربع نسوة لرجل واحد لأنهن أكثر من الرجال فلما نظر والله أعلم لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فذلك تقدير قدره الله تعالى ليتسع فيه الغني والفقير فيتزوج الرجل على قدر طاقته، وسع ذلك في ملك اليمين ولم يجعل فيه حدا لأنهن مال وجلب فهو يسع أن يجمعوا من الأموال، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر انه نصف رجل حر في الطلاق والنكاح، لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق عليه مولاه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر، وليكن أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.
(باب 272 - العلة التي من أجلها جعل الله تعالى الغير للرجال ولم يجعلها النساء) 1 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد