حدثنا محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان أبا الحسن علي بن موسى عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة القتل في إقامة الحد في الثالثة لاستخفافهما وقلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما الشئ، وعلة أخرى أن المستخف بالله وبالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر.
2 - أبي رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في شارب الخمر إذا شربها ضرب فان عاد ضرب فان عاد قتل في الثالثة، قال جميل: وقد روى بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة، ومن كان إنما يؤتي به يقتل في الرابعة.
(باب 340 - علة تحريم اللواط والسحق) 1 - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله علة تحريم الذكران للذكران، والإناث للإناث لما ركب في الإناث وما طبع عليه الذكران ولما في اتيان الذكران الذكران والإناث الإناث من انقطاع النسل وفساد التدبير وخراب الدنيا.
2 - حدثنا أبي رحمه الله قال: حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن ابن الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه صلوات الله عليه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله تعالى حين أمر آدم أن يهبط هبط آدم وزوجته، وهبط إبليس ولا زوجه له، وهبطت الحية ولا زوج لها، فكان أول من يلوط بنفسه إبليس، فكانت ذريته من نفسه وكذلك الحية وكانت ذرية آدم من زوجته فأخبرهما انهما عدوان لهما.
3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر عن