عليه ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: ولا يرجم ان زنا بيهودية أو نصرانية أو أمة ولا تحصنه الأمة واليهودية والنصرانية ان زنا بالحرة، وكذلك لا يكون حد المحصن إذا زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة وتحته حرة.
(باب 286 - العلة التي من أجلها فضل الرجال على النساء) 1 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي الحسن البرقي عن عبد الله بن جبلة عن معاوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن آبائه عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: جاء نفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله اعلمهم عن مسائل فكان فيما سأله ان قال له: ما فضل الرجال على النساء؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: كفضل السماء على الأرض، وكفضل الماء على الأرض، فالماء يحيى الأرض، وبالرجال تحيى النساء لولا الرجال ما خلقت النساء يقول الله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم) قال اليهودي: لأي شئ كان هكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله خلق الله تعالى آدم من طين، ومن فضلته وبقيته خلقت حواء، وأول من أطاع النساء آدم، فأنزله الله تعالى من الجنة، وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا ألا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة، والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث، قال اليهودي صدقت يا محمد.
(باب 287 - العلة التي من أجلها لا تحصن المتعة الحر) 1 - أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام وحفص بن البختري عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المتعة أتحصنه؟ قال: لا إنما ذلك على الشئ الدائم.
(باب 288 - العلة التي من أجلها نهى عن طاعة النساء) 1 - حدثنا علي بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي رحمه الله