6 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمرة، قال يجلد ثمانين جلدة، قليلها وكثيرها حرام.
7 - وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون قد شرب الخمر، فقامت عليه البينة فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين جلدة، فقال قدامة: يا أمير المؤمنين ليس على جلد أنا من أهل هذه الآية (ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا) فقرء الآية حتى أتمها، فقال له علي عليه السلام فأنت لست من أهل فيما طعم أهلها وهو لهم حلال، قال: وقال علي عليه السلام: ان الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يصنع فاجلدوه ثمانين جلدة.
8 - حدثنا محمد بن الحسن عن زرارة، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام وسمعتهم يقولون إن عليا عليه السلام قال: إذا شرب الرجل الخمر فسكر هذي، فإذا هذي أفترى، فإذا فعل ذلك فاجلدوه حد المفترى ثمانين.
قال أبو جعفر عليه السلام إذا سكر من النبيذ المسكر والخمر جلد ثمانين.
9 - وبهذا الاسناد عن أحدهما عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين جلدة، الحر والعبد واليهودي والنصراني، فقال: ليس لهم ان يظهروا شربه يكون ذلك في بيوتهم، قال: سمعته يقول من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد فاقتلوه في الثالثة.
10 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية فشربت فرأيت أحدها؟ قال: نعم ولكن ذلك في ستر بحال السلطان.
11 - وروي عن أبي جعفر عليه السلام في قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد بحقها.