حمامة من حمام الحرم، قال: يتصدق بصدقة على مسكين ويعطى باليد التي نتف بها فإنه قد أوجعه بها.
7 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة وحماد عن معاوية، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طير أهلي اقبل فدخل الحرم، فقال: لا يمس ان الله تعالى يقول " ومن دخله كان آمنا ".
8 - حدثنا محمد بن الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى يرميه حتى دخل الحرم، فمات من رميه، هل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء وإنما مثل ذلك مثل رجل نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم، فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم، فمات فليس عليه جزاء لأنه نصب وهو حلال، ورمى حيث رمى وهو حلال فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ، فقلت: هذا عند الناس القياس، فقال: انها شبهت لك شيئا بشئ لتعرفه.
9 - أبي رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن خلاد عن أبي عبد الله (ع) في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم، قال: عليه الفداء قال: فيأكله، قال: لا، قال: فيطرحه، قال: اذن يكون عليه فداء آخر، قال:
فما يصنع به، قال: يدفنه.
10 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: نعم، قلت قد روى عنك بعض أصحابنا إنك قلت لهم أتموا بالمدينة بخمس، فقال: ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذلك قلته.