2 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن ابن عمير عن عمر بن أذينة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله تعالى " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " يعنى به الحج دون العمرة، فقال: لا ولكنه يعني الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان.
3 - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال: حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " قال: فما يقول الناس؟ قال: فقيل له الزاد والراحلة، فقال: هلك الناس إذن لئن كان من له زاد وراحلة قدر ما يقوت على عياله ويستغني به عن الناس ينطلق إليه فيسألهم إياه، لقد هلكوا إذن فقيل له: فما السبيل؟ قال: فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا يقوت به عياله أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها إلا على من يملك مأتي درهم.
4 - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ومعاوية بن حفص عن منصور جميعا عن أبي عبد الله (ع) قال: كان أبو عبد الله عليه السلام في المسجد الحرام، فقيل له: ان سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شئ من حمام الحرم إلا ضربه، فقال: انصبوا له واقتلوه فإنه قد الحد في الحرم.
5 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير وفضالة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل، فقال:
حرم فرعها لمكان أصلها.
6 - وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل نتف ريش