ومنها ما ورد في كتاب الحدود في حكم الساحر انه سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر، فقال: إذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه (1).
* * * ومنها ما ورد في باب الشهادة على الشهادة عن الصادق عليه السلام " ان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد " (2).
* * * ومنها ما ورد في أبواب الوقوف والصدقات عن أبي بصير قال: قال أبو جعفر عليه السلام: الا أحدثك بوصية فاطمة عليها السلام - إلى أن قال - فإن مضى علي فإلى الحسن فإن مضى الحسن فإلى الحسين، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولدي، تشهد الله على ذلك والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام وكتب علي بن أبي طالب عليه السلام (3).
* * * ومنها ما ورد في أحكام الوصايا عن علي عليه السلام قال: " من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك، الا ان يكونا عدلين فيثبت نسبه، ويضرب في الميراث معهم " (4).
هذا قليل من كثير مما ورد في هذه الأبواب مما يتجاوز حد التواتر وهي وان كانت واردة في موضوعات خاصة، الا ان الناظر فيها يستدل بها على العموم في أول نظرة، بحيث لا يبقى له شك في أن قبول قول الشاهدين في هذه الأبواب لا ينشأ من خصوصيات فيها، بل هو ناش عن حجية قول العدلين على الاطلاق وفي جميع