الشهادة على الشهادة (1).
وما رواه حماد بن عثمان عن الصادق عليه السلام في أبواب رؤية الهلال (2).
وما رواه الحلبي عنه أيضا عن أمير المؤمنين في هذا الباب (3).
وما رواه زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله في حكم الساحر (4).
إلى غير ذلك مما يظهر للمتتبع.
ومما يدل على اعتبار " شاهدين عدلين " ما ورد أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في باب الشهادة على الهلال (5).
وما رواه بكير بن أعين وغيره عن أبي جعفر عليه السلام في باب الشهود على الطلاق (6).
وما رواه في " البحار " عن " فقه الرضا " في باب الطلاق أيضا، وانه لا يجوز الا شهادة عدلين (7) إلى غير ذلك مما ورد في هذا المعنى.
ومن الواضح ظهور عنوان شاهدين عدلين في الشرائط الثلاثة " التعدد " و " الذكورة " و " العدالة ".
وقد ورد في بعض اخبار الباب اعتبار كونهما رجلين عدلين مرضيين وهو يثبت المقصود مع تأكيد، وهو ما رواه " مسمع بن عبد الملك " عن أبي عبد الله عليه السلام في باب الشهادة على الزندقة (8).